المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 9 أكتوبر سنة 2011 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة، لنقل المواد البترولية التي تربط بين معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود وغاز البترول المميع لبرحال (ولاية عنابة التي تعبر البلديات الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
- حمادي كرومة، الحدائق، رمضان جمال الغدير، عزابة عين شرشار ، بكوش الأخضر،
- بن عزوز
- برحال.