القسم السادس — إعانات التسيير، وفي الباب رقم 02-36 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) العلمي الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 260.000 مجموع القسم الثاني 260.000 11 ذو القعدة عام 1432 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات. 9.000.000 7.500.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 79.200.000 مجموع القسم الرابع 95.700.000 8.000.000 08-37 الإدارة المركزية - المساهمة في برنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 301.300.000 مجموع القسم السابع 309.300.000 مجموع العنوان الثالث 405.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 405.260.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 405.260.000 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف تقويم مشاريع البحث... 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الثاني 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 406.760.000