مرسوم تنفيذي رقم 11-348
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-348 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 5 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات 9 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10
القسم السادس — إعانات التسيير، وفي الباب رقم 02-36 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره أربعمائة وستة ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار ( 406.760.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.