مرسوم تنفيذي رقم 11-348 · ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-348 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 5 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات 9 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10

القسم السادس — إعانات التسيير، وفي الباب رقم 02-36 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.