مرسوم تنفيذي رقم 11-347
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-347 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.