مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
المادة 8
بعد موافقة مجلس الوزراء، يكمل طلب الامتياز بملف تقني يشمل الوثائق الآتية :
- رخصة استغلال هياكل إنتاج الكهرباء الممنوحة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مشروع تنفيذ المنشآت المزمع إنجازها،
- مخطط إنجاز الهياكل وتشغيلها.