مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
المادة 7
على إثر التعليمة المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه، يخضع إنشاء هياكل إنتاج الكهرباء لموافقة مجلس الوزراء في حالة ما إذا كانت إقامة الهياكل المعنية لا تثير تحفظات تقنية خاصة، وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال إجراءات منح ترخيصات استغلال هياكل إنتاج الكهرباء.