مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
المادة 2
تحدد قائمة السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل المعنية بأحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفي ن بالموارد الم ائية والطاقة، دون المس اس بأحك ام القان ون رقم 02-01 الم ؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.