مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
المادة 12
يتم التنازل عن أراضي الوعاء الضرورية لإعداد هياكل في أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لصاحب الامتياز من طرف إدارة الأملاك أو المصلحة المسيرة حسب الحالة.
إذا كانت أراضي الوعاء تابعة للملك الخاص تكتسب من طرف الدولة ثم تمنح لصاحب الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة.