مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
المادة 10
يجب أن يبين القرار المتضمن منح امتياز إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومن شآت التح ويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية لا سيما : / العدد 54 4 ذو القعدة عام 1432 ه 2 أكتوبر سنة 2011 م
- تعيين موقع الهياكل،
- حجم المياه المستعملة سنويا والنسب الواجب استخراجها،
- مدة الامتياز.
يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مع دفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا.