مرسوم تنفيذي رقم 11-341
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل
المادة 10
تحدد الشروط والكيفيات التقنية للتزويد بحجم المياه والمنسوب الواجب استخراجه على مستوى المصنع الهيدروكهربائي بموجب اتفاقية تبرم بين صاحب هذا الامتياز والهيئة المستغلة للسد ونقطة المياه أو منشأة التحويل.
تحدد الكيفيات المالية للتزويد بالمياه في قانون المالية.