مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الثاني — إجراءات متعلقة بإقامة الهياكل
المادة 8
يتعيّن على صاحب الامتياز طلب الموافقة المسبقة من السلطة مانحة الامتياز عند القيام بأي تغيير أو توسيع للهياكل أو النشاطات.