مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الثاني — إجراءات متعلقة بإقامة الهياكل
المادة 6
يجب على صاحب الامتياز الشروع في إنجاز الهياكل موضوع الامتياز في أجل ............ ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامتياز تحت طائلة فسخه من طرف السلطة مانحة الامتياز بعد الإعذار.