مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة 3
عندما يتعلق الامتياز بجزء من نقطة المياه يتعين على صاحب الامتياز وضع معالم للنطاق المستعمل وكذا الإشارة على أحد المعالم الرقم المسجل على عقد الامتياز وهذا بحضور ممثل السلطة مانحة الامتياز.
يتكفل صاحب الامتياز بنفقات إقامة تجهيزات وضع المعالم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة