مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة 2
تحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالبيئة والوزير المكلّف بالرياضة.