مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 19
يعتبر صاحب الامتياز مسؤولا عن كل خسارة قد تحصل للغير جراء الامتياز، وله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تأمين ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرّر ب ..................... في ......................
صاحب الامتياز السلطة مانحة الامتياز قرئ وصودق عليه 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م