مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الهياكل
المادة 14
يمكن تعليق استعمال صاحب الامتياز لنقطة المياه مؤقتا، في حالة قيامه بأشغال صيانة على مستوى الحاجز المائي السطحي أو عند وقوع حوادث طبيعية أو مفاجئة تستوجب تعديل شروط استغلالها.
المادّ ة 15 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بأعمال صيانة منتظمة للهياكل لضمان حسن سيرها.