مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة 12
يجب أن يتض م ن قرار منح الامتياز لا سيّما :
- تعيين الحاجز المائي السطحي أو البحيرة وكذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخصة،
- مدة الامتياز.
يبلغ صاحب الطلب بالقرار وبدفتر الشروط الخاص المصادق عليه قانونا.
المادّ ة 13 : تحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط الخاص ويمكن تجديد الامتياز بناء على طلب يقدم ثلاثة
(3) أشهر قبل نهاية مدة صلاحيته.
عند نهاية الامتياز، تسلم الهياكل المنجزة بعنوان هذا الامتياز للدولة مجانا طبقا للتشريع المعمول به.