مرسوم تنفيذي رقم 11-340
· ج.ر عدد 54 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة 11
يمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقام ة هياكل على مستوى الحواج ز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياض ية والترف يه الملاحي على أساس رأي اللجنة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.