مرسوم تنفيذي رقم 11-339
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-339 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر
المادة 4
يتولى والي ولاية الجزائر تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية الجزائر.