مرسوم تنفيذي رقم 11-339
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-339 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر
المادة 3
يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية، وعند الاقتضاء، مرافق عمومية.