مرسوم تنفيذي رقم 11-338
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 8
يصرف تعويض خطر العدوى شهريا لبعض موظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، حسب النسبتين الآتيتين :
- 35 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية،
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية.