المادة 5
يصرف تعويض الخدمات الإدارية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة والترجمة - الترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات والشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * ملحقو الإدارة الإقليمية، * أعوان الإدارة الإقليمية، * كتاب الإدارة الإقليمية، * محاسبو الإدارة الإقليمية، * المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، * الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، * مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : رتبة مساعدة الأمومة للإدارة الإقليمية ورتبة مساعدة الأمومة رئيسية للإدارة الإقليمية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المتصرفون الإقليميون،
- المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية. 28 سبتمبر سنة 2011 م
- مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : رتبة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.