مرسوم تنفيذي رقم 11-338
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 10
يصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية، حسب المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي : 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- 4.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية،
- 5.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- 6.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية.