المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 807.000 807.000 متوقعة المجموع 807.000 807.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية 807.000 807.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 807.000 807.000