الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإدارة العامة " › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 98
يعين المكلفون بالدراسات في الإدارة الإقليمية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 99 : يعين منسقو أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.