الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإدارة العامة " › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 94
ينجز المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية كل دراسة خاصة ويعد تقارير تحليل وتلخيص في إطار ميدان اختصاصه.
المادّ ة 95 : يكلف منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها تحت رقابة السلطة السلّمية بما يأتي :
- تحضير اجتماعات المجلس المنتخب ولجانه بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إعداد وتبليغ الاستدعاءات لأعضاء المجلس واللجان،
- ضمان أمانة المجلس واللجان،
- ترتيب وحفظ سجلات مداولات المجلس واللجان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.