مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 90
يتبع التعيين في المناصب المنصوص عليها في المادة 85 أعلاه، بدورة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
المادّ ة 91 : يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.