مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 88
يعين مفوضو الحالة المدنية من بين :
1) الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون الإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
2) الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.