مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 87
يك لف أع وان ال ش باك للحالة المدنية لا سيما بما يأتي :
- استقبال الملفات والوثائق المسلمة من طرف المواطنين،
- مراقبة محتوى الوثائق والملفات ومطابقتها،
- إعداد الوثيقة المطلوبة،
- طرح الوثائق للإمضاء من طرف المسؤول أو مفوض الحالة المدنية،
- تسليم الوثائق لطالبها.