الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الرابع — سلك كتاب الإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 69
يدمج في رتبة عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية :
- أعوان الرقن البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان حفظ البيانات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو الأمانة أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.