الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الرابع — سلك كتاب الإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 66
يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 67 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.