مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثالث — سلك أعوان الإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 54
يدمج في رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية :
- أعوان المكتب البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان المكتب المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.