مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الثاني — سلك ملحقي الإدارة الإقليمية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
يدمج في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
- الملحقون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، ملحقو الإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون.