مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب التاسع عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 362
تبقى أحكام الباب الرابع "الأحك ام المطبقة على المناصب العلي ا في الإدارة البلدية" من المرس وم التنفي ذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدورالنصوص التنظيمية المحددة لتنظيم الإدارة البلدية.