الباب الثامن عشر — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه 28 سبتمبر سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 361
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07
- 307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الوظيفية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة الإدارة العامة المناصب العليا مكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها مكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية مساعد المندوب البلدي
2 - شعبة الترجمة والترجمة الفورية المنصب العالي مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
3 - شعبة الوثائق والمحفوظات المناصب العليا مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات محافظ المكتبة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 6 105 4 55 6 105 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
4 - شعبة الإعلام الآلي المناصب العليا مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية مسؤول الشبكة مسؤول رقمنة الحالة المدنية
5 - شعبة الإحصائيات المنصب العالي مكلف بالبرامج الإحصائية
6 - شعبة التسيير التقني والحضري المناصب العليا رئيس مشروع تقني وحضري منسق الأشغال رئيس فوج تقني وحضري
7 - شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المناصب العليا رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 6 105 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 5 75 4 55 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 3 45
8 - الشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية المناصب العليا منسق إقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية منسق إقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية