الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الإدارة العامة " › الفصل الأول — سلك المتصرفين الإقليميين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 35
يدمج في رتبة متصرف إقليمي :
- المتصرفون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، المتصرفون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- بناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، المتحصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.