الباب السابع عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 359
يعين المنسقون الإقليميون للنشاطات الاجتماعية والتربوية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.