الباب السابع عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 358
يعين المنسقون الإقليميون للنشاطات الثقافية والرياضية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
1 - شعبة الإدارة العامة للجماعات الإقليمية الأسلاك الرتب متصرف إقليمي المتصرفون الإقليميون متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مستشار ملحق الإدارة الإقليمية ملحقو الإدارة الإقليمية