الباب السابع عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 357
يكلف المنسقون الإقليميون للنشاطات الاجتماعية والتربوية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين مختلف النشاطات الاجتماعية للجماعة الإقليمية،
- ضمان تنفيذ السياسات المحلية في مجال النشاط الاجتماعي،
- إعداد تقارير دورية حول النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الجماعة الإقليمية،
- تأطير فوج من المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية أو فوج من مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.