الباب السابع عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 356
يكلف المنسقون الإقليميون للنشاطات الثقافية والرياضية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وتأطير برامج ترقية النشاطات الثقافية والرياضية الجوارية، واقتراح الوسائل اللازمة لتحقيقها،
- التنسيق بين مختلف برامج نشاطات المؤسسات الثقافية والرياضية التابعة للجماعة الإقليمية، وتشجيع المهارات المحلية،
- ضمان تطوير المنشآت القاعدية الثقافية والرياضية المحلية حسب المعايير الخاصة،
- تأطير فوج من المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، والإشراف على أعمالهم.