الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 353
ترقى بصفة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 28 سبتمبر سنة 2011 م )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.