الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثالث — سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 349
زيادة على المهام المسندة لمساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل،
- تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة.