الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثاني — سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية
المادة 342
إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الاجتماعيين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤس اء الم ست ش ارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- تقييم أوضاع الأشخاص في وضع صعب واقتراح الحلول المناسبة،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين التكفل الاجتماعي بالأشخاص في وضع صعب،
- اقتراح البرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضع صعب،
- التنسيق مع مختلف الجهات المكلفة بالتضامن الوطني والحماية الاجتماعية. 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 343 : يوظف المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- علم النفس،
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علم اجتماع الأسرة،
- ديموغرافيا.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.