مرسوم تنفيذي رقم 11-334
· ج.ر عدد 53 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثاني — سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية
المادة 341
إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية، يكلف المستشارون الاج تماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في تحسين ظروف حياة الأشخاص المتكفل بهم،
- المشاركة في نشاطات التنمية الاجتماعية وفي تنفيذ البرامج الاجتماعية المحلية.