الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الثاني — سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 340
يكلف المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية بالقيام بجميع المساعي الاجتماعية 28 سبتمبر سنة 2011 م والإدارية التي من شأنها أن تساهم في الإندماج الاجتماعي و/أو المهني للأطفال المحرومين من العائلة والأشخاص المعوقين جسديا أو ذهنيا والشباب في وضع صعب وكذا الأشخاص المسنين.
وكذا تحديد الفئات الاجتماعية المحرومة والضعيفة وتنظيم عملية التكفل بها في إطار السياسات العمومية المحلية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة وإعانة كل شخص في وضع اجتماعي صعب ودعمه،
- إعلام الأشخاص الذين هم في وضع اجتماعي صعب بحقوقهم في مختلف الخدمات لدى هياكل التكفل حسب احتياجاتهم،
- التبليغ عن الأشخاص الذين هم في وضع صعب،
- المشاركة في التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي.