الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 338
يرقى بصفة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الإقليميون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.