الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 336
يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 335 أعلاه،
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.