الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 335
يوظف المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- الأدب،
- الفنون الجميلة،
- التاريخ،
- الآثار،
- المحافظة على التراث : فرع حماية الأملاك الثقافية،
- الموسيقى،
- المسرح،
- النقد الفني،
- السمعي البصري،
- الرياضة،
- النشاطات البدنية والرياضية.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.