الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 334
إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الرئيسيين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بأبحاث معمقة حول مادة أو مواد ثقافية أو رياضية،
- تطوير برامج التنشيط الثقافي والرياضي للجماعة الإقليمية،
- تطوير التنشيط الثقافي والرياضي الجواري،
- تقييم تقنيات التنشيط واقتراح أي إجراء لتحسينها،
- المساهمة في تأطير التكوين المستمر والتقييم البيداغوجي لمستشاري النشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية.