الباب السادس عشر — الأحكام المطبقة على الشعبة "الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية". › الفصل الأول — سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 333
إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، يكلف المستشارون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد البرامج الثقافية والرياضية،
- ضمان تعميم النشاطات الثقافية والرياضية الجوارية على مستوى الجماعة الإقليمية،
- المساهمة في ترقية التنشيط الثقافي والرياضي،
- المساهمة في تحضير وتنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية على مستوى الجماعة الإقليمية،
- متابعة نشاطات المؤسسات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية.